الباب الثالث: الهيكل التنظيمي
مادة (19): يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة من الأتي:
- مجلس الأمناء.
- مجلس الإدارة.
- لجنة الرقابة والشفافية.
- اللجان التنفيذية المتخصصة التي تقرها الهيئة الإدارية لتنفيذ مهامها.
- فروع المنظمة بالمدن والدول العربية والأجنبية.
الفصل الأول: مجلس الأمناء- تكوينه ومهامه
مادة (20): مجلس الأمناء هو أعلى سلطة في الشبكة , ويتكون من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنتسبين والشخصيات الاعتبارية من رجال الفكر والاقتصاد والسياسة والإعلام والقانون والاجتماع الفاعلين في مجال التعليم والعلوم والثقافة، والذين أوفوا بالتزامات العضوية الواردة في هذا النظام، وتكون قراراته ملزمة لجميع أعضائه ما دامت لا تتعارض مع القانون وأحكام هذا النظام.
مادة (21): يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه المسجلين (النصف+1) فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن شهر , فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يؤجل لمدة (24) ساعة , ويكون في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.
مادة (22): تصدر قرارات مجلس الأمناء العادية بأغلبية عدد أصوات أعضائه.
مادة (23): يتولى مجلس الأمناء في اجتماعاته الاعتيادية ممارسة المهام والصلاحيات التالية:
- إقرار السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لنشاطات الشبكة.
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ولجنة الرقابة للسنة المالية المنتهية وإقرار خطة عملها للمرحلة المقبلة.
- مناقشة وإقرار التقرير المالي والحساب السنوي الختامي للشبكة , والذي يتضمن إيرادات ومصروفات الشبكة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية.
- مناقشة وإقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- تعديل النظام الأساسي.
- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة.
- إقرار إنشاء فرع/ فروع للشبكة والموافقة على تنظيمها (نظام أو لائحة الفروع).
- إقرار اللوائح الداخلية للشبكة بأنواعها.
- أية مسائل أخرى تعرض من قبل مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء وتدرج في جدول أعمالها.
مادة (24): لمجلس الأمناء عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو بطلب من 25% من أعضاء مجلس الأمناء لمناقشة الأمور التالية:
- تعديل النظام الأساسي للشبكة.
- حل الشبكة أو دمجها، وفي حالة الاندماج يجب أن يكون مع هيئة لها الأهداف العامة ذاتها.
- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة.
- الموافقة على بيع جزء من ممتلكات الشبكة أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها بهدف تحقيق أهدافها وممارسة أنشطتها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (25): تصدر قرارات مجلس الأمناء غير العادية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء.
لا يحق لعضو الشبكة الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت عدا الانتخاب.
لا يحق للعضو أن ينيب عنه أي شخص آخر يمثله في حضور اجتماعات مجلس الأمناء أو يصوت عنه.
مادة (26): تدون جلسات اجتماعات مجلس الأمناء في محاضر يوقع عليها الرئيس ورئيس لجنة الرقابة والشفافية وتوثق في سجلات الشبكة.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة- تكوينه ومهامه
مادة (27): تتولى إدارة المنظمة مجلس إدارة لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء وتسيير نشاط المنظمة وفق أحكام هذا النظام.
مادة (28): يتكون مجلس الإدارة من (8) أعضاء ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر. ويكون الأعضاء الأربعة التالين للفائزين أعضاء احتياطيين، وتتحدد مدة عضوية مجلس إدارة الشبكة بسنة من تاريخ الانتخاب.
مادة (29): يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
- ألا يقل عمره عن 25 عاماً.
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل.
- ألا يكون قد أتخذ في حقّه أحد الإجراءات (4,3,2) المنصوص عليها بالمادة (11) من هذا النظام.
مادة (30): يعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له بعد انتخابه مباشرة وينتخب من بين أعضائه رئيساً ومقرراً , وتوزع بقية المهام على مجلس الإدارة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو بالتوافق أو بحسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو.
مادة (31): يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
01 إعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الشبكة.
02 إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.
03 تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال الشبكة.
04 إعداد مشاريع الأنشطة والبرامج المرتبطة بنشاط الشبكة, والبحث عن تمويل لها وفق
أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية.
05 تعيين مدير تنفيذي للشبكة من بين أعضائها وتحديد مهامه.
06 إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية
لإقراره.
07 اقتراح مشروع تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك
على الجمعية العمومية لإقراره والمصادقة عليه وفق أحكام هذا النظام.
08 إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومراجعة تقرير المحاسبة وعرضهما
على الجمعية العمومية لإقرارهما.
- إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في الشبكة.
- تعيين العاملين اللازمين للشبكة والنظر في أمور تعيينهم وتعويضات التفرغ والمحاسبة إذا اقتضى الأمر.
- تشكيل لجنة / لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.
- إعداد خطة عمل الشبكة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
- الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والانتخابية في
مواعيدها المحددة.
- الموافقة على الاشتراك أو الانتساب إلى أية تكتل محلي أو إقليمي أو دولي يعنى بالتعليم
والعلوم والثقافة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- متابعة الطلبة المستفيدين من نظام الكفالة الدراسية الذي يؤمنه الشبكة, ورفع تقارير دورية للجهات المانحة.
مادة (32): يجتمع مجلس الإدارة بصورة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أثناء غيابه مرة كل شهرين على الأقل ولها عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب معلل من رئيسها أو من ثلث أعضائها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها.
مادة (33):
- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم إلى رئيس الشبكة أو من ينوبه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل وعلى الرئيس أو من ينوبه البت في الطلب.
2 . تنتهي العضوية في مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
أ. التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ب. الانسحاب أو الاستقالة.
ج. سحب الثقة بقرار الجمعية العمومية.
د. توافر أي سبب من أسباب زوال العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (34): يتم إحلال أحد الأعضاء الاحتياطيين لشغل الموقع الشاغر بمجلس الإدارة ، فإذا تجاوزت المواقع الشاغرة عدد الأعضاء الاحتياطيين تقوم الجمعية العمومية بانتخاب من بين أعضائها من يشغل المواقع الشاغرة المتبقية مع عضوين احتياطيين وذلك في أول اجتماع اعتيادي لها.
مادة (35): تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (36): تدون وقائع اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين وتوثق في سجلات الشبكة.
مادة (37): يتكون مجلس الإدارة من:
- رئيس مجلس الإدارة (المدير التنفيذي).
2.المدير المالي.
- مدير المشاريع.
- مدير الموارد البشرية.
- مدير العلاقات العامة.
- مدير المكتب الإعلامي.
- مكتب التنسيق والمتابعة.
مادة (38): يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:
- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية.
- دعوة مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للانعقاد.
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الأمناء ومتابعة تنفيذ قراراتها.
- تمثيل الشبكة أمام الغير.
- التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب المدير التنفيذي والمسؤول المالي.
- الإشراف على كافة أعمال الشبكة واللجان المنبثقة عنها ومتابعة خطوات تنفيذها.
- التوقيع على القرارات والمراسلات التي تصدرها الشبكة.
- التوقيع إلى جانب المسؤول المالي على المعاملات المالية والشيكات.
مادة (39): يتولى المدير المالي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
- التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الرئيس الشبكة.
- تنفيذ كافة العمليات والمعاملات المالية والمحاسبية.
- إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير المالية وتقديمها للجمعية
العمومية خلال أول شهرين من السنة المالية الجديدة كأقصى حد، بعد عرضها على مجلس
إدارة الشبكة.
مادة (40): تحدد مهام مدير المشاريع بالتالي:
- إعداد المشاريع وعرضها على مجلس إدارة الشبكة.
- الإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
- رفع تقارير دورية لنتائج المشاريع لمجلس إدارة الشبكة.
مادة (41): تحدد مهام مدير الموارد البشرية بالتالي:
- تحديد احتياجات الشبكة من الكادر الوظيفي.
- إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للكادر الوظيفي.
- العمل على الارتقاء بمستوى الجودة داخل الهيكلية الإدارية في الشبكة.
- رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الشبكة.
مادة (42):تحدد مهام مدير العلاقات العامة بالتالي:
- التواصل مع الجهات الفاعلة محليا وإقليمياً ودوليا للتعريف بالشبكة وأهدافها وأنشطتها.
- التواصل مع المنظمات العاملة في مجال التعليم والعلوم والثقافة محليا وإقليميا ودولياُ.
- رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الشبكة.
مادة (43): تحدد مهام مدير المكتب الإعلامي بالتالي:
- التواصل مع الجهات الإعلامية والفضائيات الفاعلة محليا وإقليمياً ودوليا للتعريف بالشبكة وأهدافها وأنشطتها.
- وضع البرامج والخطط الإعلامية لإيصال رسالة الشبكة للدول والشعوب بطرق مبتكرة.
- اختيار المواد الإعلامية والصور والأفلام ذات التأثير الإيجابي لعمل الشبكة.
- متابعة الحملات الإعلامية والترويجية للشبكة في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة ودور النشر والطباعة.
- أرشفة المواد الإعلامية والأنشطة الخاصة بأعمال الشبكة.
- رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الشبكة.
مادة (44): تحدد مهام مكتب التنسيق والمتابعة بالتالي:
- جدولة أعمال الشبكة وأرشفتها.
- الربط والتنسيق بين مكاتب الشبكة.
- تنفيذ المهام الإدارية للشبكة.
- رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الشبكة.
الفصل الثالث: لجنة الرقابة والشفافية
مادة (45): يكون للشبكة لجنة رقابة تتكون من (3) أفراد ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بطريقة الاقتراع السري المباشر.
مادة (46): تتولى اللجنة الصلاحيات التالية:
- مراقبة أعمال مجلس الإدارة للتأكد من مدى التزامها بقرارات مجلس الأمناء وبأحكام هذا
النظام والقوانين واللوائح النافذة.
- مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على مجلس الأمناء.
- إبداء الرأي في المسائل التي ترى أنها تهم الشبكة, والإجابة على الأمور التي يعرضها عليها مجلس الإدارة.
- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائج الرقابة والشفافية التي قامت بها وعرضه على مجلس الأمناء في اجتماعها السنوي لإقراره.
مادة (47): يرأس اللجنة العضو الحاصل على أكثر الأصوات عند انتخابه.
مادة (48): تعقد لجنة الرقابة اجتماعا دورياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب معلل من رئيسها أو من أغلبية أعضائها وتكون توصياتها قانونية بموافقة أغلبية أعضائها.
مادة (49): يحق للجنة الرقابة حضور اجتماعات مجلس إدارة الشبكة دون أن يكون لها حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة، ولها أن تطلع على سجلات ودفاتر وأوراق الشبكة، كما لها سؤال أي من أعضاء مجلس الإدارة في شأن من شؤون الشبكة.