الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

الفصل الأول: التسمية والتعاريف

  مادة (01): يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لـِ :

شبكة الأعمال الإنسانية للتعليم والعلوم والثقافة “.

مادة (02): تنشأ بموجب أحكام هذا النظام ومقتضى أحكام قوانين دولة الترخيص شبكة أعمال مستقلة إنسانية غير ربحية تنموية ثقافية خيرية باسم شبكة الأعمال الإنسانية للتعليم والعلوم والثقافة ويشار لها اختصاراً (HNECS)” ويكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.

مادة (03): المقر الرئيسي في مدينة أنطاكية بإقليم هاتاي بالجمهورية التركية ويجوز إنشاء فروع في بقية المدن التركية بقرار من الهيئة الإدارية حسب ما تقتضي الحاجة.

مادة (04): يمكن إنشاء فروع في الدول العربية والأجنبية وضمن القوانين النافذة للدولة الراعية وأيضا بقرار من مجلس الإدارة حسب ما تقتضي الإمكانيات والحاجة.

مادة (05): يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:

(HNESC): شبكة الأعمال الإنسانية للتعليم والعلوم والثقافة

النظام: النظام الداخلي لشبكة (HNESC)

الأعضاء المؤسسون: مجموعة الأعضاء الموقعين على محضر الاجتماع التأسيسي.

مجلس الأمناء: مجموع الأعضاء المؤسسين والشركاء المنتسبين إلى الشبكة وفق أحكام هذا النظام ، وهم نخبة من الشخصيات الاعتبارية التي تتميز بمكانة المرموقة بالمجتمع والريادة في أعمالها وإسهامها المميز في التعليم والعلوم والثقافة والتنمية.. من رجال الفكر والاقتصاد والسياسة والإعلام والقانون والاجتماع.

مجلس الإدارة: المجلس المنتخب من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائه.

الاجتماع العادي: الاجتماع الدوري للمنظمة  يدعو له رئيس مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

الاجتماع غير العادي: هو اجتماع أعضاء الشبكة  الذي  يدعو له ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو 25% من أعضاء مجلس الأمناء لمناقشة أية مواضيع استثنائية او طارئة.

اللوائح الداخلية: هي اللوائح الداخلية المبينة والمفسرة لأحكام هذا النظام والمُنظمة لعمل الشبكة.

البنك: البنك الذي تودع فيه أموال الشبكة.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.

 

الفصل الثاني: الأهداف والوسائل

 أولاً: الأهداف

مادة (06): باستلهام دواعي التشارك والتعاون فإنّ (هانيسك) تسعى لتحقيق الأهداف التالية:

  • نشر ثقافة الوعي المجتمعي.
  • مساعدة الشعوب المنكوبة ودول الأزمات في مجال التعليم والعلوم والثقافة.
  • تمكين الطلبة في الدول المنكوبة ودول الأزمات في كافة المراحل الدراسية من استكمال تحصيلهم العلمي.
  • الارتقاء بجودة التعليم بكافة مراحله والريادة بمخرجات التعليم.
  • الاهتمام بالتدريب والتطوير من خلال إقامة الدورات التدريبية والملتقيات الفكرية والثقافية والمؤتمرات العلمية الهادفة لنشر التعليم والعلوم والثقافة عالمياً.
  • إحداث مشروعات إنتاجية وقفية خيرية تحسن البنية الاجتماعية والثقافية والتعليمية للمجتمع الإنساني.
  • نشر ثقافة الوعي البيئي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات والمعارض.

ثانياً: الوسائل

مادة (07): تسعى الشبكة إلى تحقيق أهدافها من خلال العمل بكافة الوسائل والطرق والأساليب المشروعة والسلمية وأهمها:

  1. إقامة علاقات شراكة وتشبيك مع الهيئات والكيانات الاقتصادية والاستثمارية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الناشطة في مجال التعليم والعلوم والثقافة.
  2. إجراء الدراسات والأبحاث والنشر وممارسة الأنشطة والتوعية عبر الإعلام بكافة أشكاله.
  3. عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات والورش والمؤتمرات الاقتصادية والثقافية والفعاليات التشاركية والتعاونية وحلقات الحوار والمناقشة.
  4. إقامة المهرجانات العلمية والثقافية والفنون الشعبية والتراثية، ومنصات التميز للإبداع العلمي والفكري.
  5. إنشاء مكتبة متعددة الوسائل وموقع الكتروني وإصدار المطبوعات.

الباب الثاني

  أحكام العضوية

الفصل الأول: شروط العضوية/ انتهاء العضوية/ العقوبات

  مادة (08): شروط العضوية في الشبكة:

يتمتع بالعضوية الكاملة داخل الشبكة الأشخاص والمؤسسات والشركات الاقتصادية والمنظمات وذلك على النحو التالي:

1) جميع الأعضاء والمؤسسات والشركات الاقتصادية والمنظمات الموقعين على عقد التأسيس.

2) جميع الأعضاء والمؤسسات والشركات الاقتصادية والمنظمات المنتسبين للشبكة بعد عقد المؤتمر التأسيسي.

مادة(09): قبول الأفراد المستقلين:

يتم قبول الأعضاء المستقلين وفق الخطوات التالية:

1) أن يتقدم بطلب الانتساب كتابياً للجنة العضوية المنتخبة.

2) أن يتعهد للعمل من أجل تحقيق أهداف المنظمة بكل صدق وأمانة وشفافية وإخلاص.

3) أن يلتزم الكتابة بأهداف الشبكة وأدبياتها.

يقدم الطلب إلى رئيس لجنة العضوية في الشبكة , وعلى اللجنة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديمه ورفعه لرئيس مجلس الإدارة لتصديقه، ويعتبر مضي شهر دون البت في طلب المتقدم بمثابة القبول, ويجوز لمن رفض طلبه التظلم لدى هيئة الرقابة والشفافية خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض.

 مادة(10): قبول المؤسسات والشركات الاقتصادية

تسري شروط القبول على المؤسسات والشركات الاقتصادية وفق المعايير التالية:

1ـ تنطلق في رؤيتها للتعليم والعلوم والثقافة من مبدأ استشعار المسؤولية “الأخلاقية والإنسانية” في نشر العلم والمعرفة كحق لكل إنسان.

2ـ تكون مرخصة وتزاول النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والثقافي ضمن الأطر القانونية في البلد الذي تتواجد فيه.

3ـ مستقلة إدارياً ولا تنبع قراراتها إلا من ذاتها.

4ـ تتحلى بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية والمسؤولية الاجتماعية تجاه بناء الفرد والأسرة والمجتمع.

يقدم طلب الانتساب للشبكة إلى رئيس لجنة العضوية خطياً أو الكترونيا ً، وتسري أحكام قبول الأعضاء المستقلين المذكورة في المادة 9 على المؤسسات والشركات الاقتصادية إضافة لتعيين المؤسسة أو الشركة لممثلها أو عنصر الارتباط المكلف بالتواصل مع الشبكة.

مادة(11): قبول المنظمات

تسري شروط القبول على المنظمات وفق المعايير التالية:

1ـ تنطلق في رؤيتها للتعليم والعلوم والثقافة من مبدأ استشعار المسؤولية “الأخلاقية والإنسانية” في نشر العلم والمعرفة كحق لكل إنسان.

2ـ مرجعيتها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

3ـ لا تضع في شروط العضوية أي شرط تمييزي ينتهك حقوق المواطنة.

4ـ مستقلة إدارياً ولا تنبع قراراتها إلا من ذاتها.

5ـ تساهم في العملية السياسية من خلال أفرادها بما يعزز الاتجاهات المدنية.

6ـ الحيادية تجاه القوميات والأديان والطوائف وتطوير قيم التعارف والانفتاح الأخلاقي والحضاري.

7ـ تنبذ العنف ولا تمارس أو تدعم أي فعل عسكري.

8 القبول بأوراق الشبكة ونظامها الداخلي.

9ـ ليست جزءا من أي إطار سياسي أو حزبي أو حكومي.

يقدم طلب الانتساب للشبكة إلى رئيس لجنة العضوية خطياً أو الكترونياً, وتسري أحكام قبول الأعضاء المستقلين المذكورة في المادة 9 على المنظمات إضافة لتعيين المنظمة لممثلها أو عنصر الارتباط المكلف بالتواصل مع الشبكة.

مادة (12): يحق لمجلس الإدارة عند ارتكاب العضو لأية مخالفة تتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام اتخاذ الإجراءات التالية، بعد سماع رأيه:

  1. التنبيه واللوم.
  2. الإنذار الشفهي.
  3. الإنذار الخطي.
  4. تجميد العضوية.
  5. الفصل.

مادة (13): تزول صفة العضوية في إحدى الحالات التالية:

  1. في حال وفاة الشخص.
  2. فقدان العضو للأهلية القانونية.
  3. الاستقالة بعد الوفاء بكافة الالتزامات وإخلاء العُهد التي عليه.
  4. الفصل.

مادة (14): لا يحول زوال العضوية لأسباب غير الوفاة من اقتضاء حقوق المنظمة تجاه العضو بما في ذلك العهد غير المسددة.

مادة (15): يحق لمجلس الإدارة عند ارتكاب عضو أصيل لأية مخالفة تتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام اتخاذ الإجراءات التالية، بعد سماع رأيها:

  1. التنبيه واللوم.
  2. الإنذار الشفهي.
  3. الإنذار الخطي.
  4. تجميد العضوية.
  5. الفصل.

مادة (16): يجب أن تكون جميع القرارات معللة في قرار الهيئة، ومعلنة أصولاً.

الفصل الثاني: الحقوق والواجبات

  مادة (17): يتمتع عضو الشبكة بالحقوق التالية:

  1. حضور اجتماعات المنظمة وإبداء أرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش.
  2. التصويت على قرارات الشبكة.
  3. الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة وغيرها من هيئات الشبكة.
  4. الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهيلية التي تنظمها المنظمة وفقاً للوائح الداخلية وأحكام هذا النظام.
  5. أي امتيازات أخرى يحظى بها أعضاء الشبكة يكون متفق عليها.

مادة (18): على عضو الشبكة الالتزام بالواجبات التالية:

  1. حضور اجتماعات الشبكة وأية اجتماعات تتطلب حضوره أو يدعى إليها من قبل مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة.
  2. تنفيذ المهام التي تعهد إليه من قبل الشبكة ومجلس الإدارة.
  3. التقيد بأحكام القانون واللوائح الداخلية للشبكة عند قيامه بأية مهام وأعمال تتصل بنشاط الشبكة.
  4. السعي نحو تحقيق أهداف الشبكة عبر الوسائل المحددة بهذا النظام واللوائح الداخلية.
  5. عدم الانتساب إلى أية هيئة تتعارض أهدافها وأعمالها مع أهداف الشبكة.
  6. الامتناع عن أي عمل من شأنه إعاقة عمل الشبكة أو يشوه عملها أو يتضمن الإساءة إلى أهدافها.

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي 

مادة (19): يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة من الأتي:

  1. مجلس الأمناء.
  2. مجلس الإدارة.
  3. لجنة الرقابة والشفافية.
  4. اللجان التنفيذية المتخصصة التي تقرها الهيئة الإدارية لتنفيذ مهامها.
  5. فروع المنظمة بالمدن والدول العربية والأجنبية.

الفصل الأول: مجلس الأمناء- تكوينه ومهامه

  مادة (20): مجلس الأمناء هو أعلى سلطة في الشبكة , ويتكون من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنتسبين والشخصيات الاعتبارية من رجال الفكر والاقتصاد والسياسة والإعلام والقانون والاجتماع الفاعلين في مجال التعليم والعلوم والثقافة، والذين أوفوا بالتزامات العضوية الواردة في هذا النظام، وتكون قراراته ملزمة لجميع أعضائه ما دامت لا تتعارض مع القانون وأحكام هذا النظام.

مادة (21): يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه المسجلين (النصف+1) فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن شهر , فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يؤجل لمدة (24) ساعة , ويكون في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.

مادة (22): تصدر قرارات مجلس الأمناء العادية بأغلبية عدد أصوات أعضائه.

مادة (23): يتولى مجلس الأمناء في اجتماعاته الاعتيادية ممارسة المهام والصلاحيات التالية:

  1. إقرار السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لنشاطات الشبكة.
  2. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ولجنة الرقابة للسنة المالية المنتهية وإقرار خطة عملها للمرحلة المقبلة.
  3. مناقشة وإقرار التقرير المالي والحساب السنوي الختامي للشبكة , والذي يتضمن إيرادات ومصروفات الشبكة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية.
  4. مناقشة وإقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
  5. تعديل النظام الأساسي.
  6. انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة.
  7. إقرار إنشاء فرع/ فروع للشبكة والموافقة على تنظيمها (نظام أو لائحة الفروع).
  8. إقرار اللوائح الداخلية للشبكة بأنواعها.
  9. أية مسائل أخرى تعرض من قبل مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء وتدرج في جدول أعمالها.

مادة (24): لمجلس الأمناء عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو بطلب من 25% من أعضاء مجلس الأمناء لمناقشة الأمور التالية:

  1. تعديل النظام الأساسي للشبكة.
  2. حل الشبكة أو دمجها، وفي حالة الاندماج يجب أن يكون مع هيئة لها الأهداف العامة ذاتها.
  3. سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة.
  4. الموافقة على بيع جزء من ممتلكات الشبكة أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها بهدف تحقيق أهدافها وممارسة أنشطتها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (25): تصدر قرارات مجلس الأمناء غير العادية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء.

لا يحق لعضو الشبكة الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت عدا الانتخاب.

لا يحق للعضو أن ينيب عنه أي شخص آخر يمثله في حضور اجتماعات مجلس الأمناء  أو يصوت عنه.

مادة (26): تدون جلسات اجتماعات مجلس الأمناء في محاضر يوقع عليها الرئيس ورئيس لجنة الرقابة والشفافية وتوثق في سجلات الشبكة.

الفصل الثاني: مجلس الإدارة- تكوينه ومهامه

  مادة (27): تتولى إدارة المنظمة مجلس إدارة لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء وتسيير نشاط المنظمة وفق أحكام هذا النظام.

مادة (28): يتكون مجلس الإدارة من (8) أعضاء ينتخبهم مجلس الأمناء  من بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر. ويكون الأعضاء الأربعة التالين للفائزين أعضاء احتياطيين، وتتحدد مدة عضوية مجلس إدارة الشبكة  بسنة من تاريخ الانتخاب.

مادة (29): يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

  1. ألا يقل عمره عن 25 عاماً.
  2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل.
  3. ألا يكون قد أتخذ في حقّه أحد الإجراءات (4,3,2) المنصوص عليها بالمادة (11) من هذا النظام.

مادة (30): يعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له بعد انتخابه مباشرة وينتخب من بين أعضائه رئيساً ومقرراً , وتوزع بقية المهام على مجلس الإدارة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو بالتوافق أو بحسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو.

مادة (31): يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

01 إعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الشبكة.

02 إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.

03 تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال الشبكة.

04 إعداد مشاريع الأنشطة والبرامج المرتبطة بنشاط الشبكة, والبحث عن تمويل لها وفق

أحكام هذا النظام واللوائح  الداخلية.

05 تعيين مدير تنفيذي للشبكة من بين أعضائها وتحديد مهامه.

06 إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية

لإقراره.

07 اقتراح مشروع تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك

على الجمعية العمومية لإقراره والمصادقة عليه وفق أحكام هذا النظام.

08 إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومراجعة تقرير المحاسبة وعرضهما

على الجمعية العمومية لإقرارهما.

  1. إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في الشبكة.
  2. تعيين العاملين اللازمين للشبكة والنظر في أمور تعيينهم وتعويضات التفرغ والمحاسبة إذا اقتضى الأمر.
  3. تشكيل لجنة / لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.
  4. إعداد خطة عمل الشبكة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  5. الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والانتخابية في

مواعيدها المحددة.

  1. الموافقة على الاشتراك أو الانتساب إلى أية تكتل محلي أو إقليمي أو دولي يعنى بالتعليم

والعلوم والثقافة  وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

  1. متابعة الطلبة المستفيدين من نظام الكفالة الدراسية الذي يؤمنه الشبكة, ورفع تقارير دورية للجهات المانحة.

مادة (32): يجتمع مجلس الإدارة بصورة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أثناء غيابه مرة كل شهرين على الأقل ولها عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب معلل من رئيسها أو من ثلث أعضائها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها.

مادة (33):

  1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم إلى رئيس الشبكة أو من ينوبه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل وعلى الرئيس أو من ينوبه البت في الطلب.

2  .  تنتهي العضوية في مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:

أ. التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

ب. الانسحاب أو الاستقالة.

ج. سحب الثقة بقرار الجمعية العمومية.

د. توافر أي سبب من أسباب زوال العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (34): يتم إحلال أحد الأعضاء الاحتياطيين لشغل الموقع الشاغر بمجلس الإدارة ، فإذا تجاوزت المواقع الشاغرة عدد الأعضاء الاحتياطيين تقوم الجمعية العمومية بانتخاب من بين أعضائها من يشغل المواقع الشاغرة المتبقية مع عضوين احتياطيين وذلك في أول اجتماع اعتيادي لها.

مادة (35): تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (36): تدون وقائع اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين وتوثق في سجلات الشبكة.

مادة (37): يتكون مجلس الإدارة من:

  1. رئيس مجلس الإدارة (المدير التنفيذي).

2.المدير المالي.

  1. مدير المشاريع.
  2. مدير الموارد البشرية.
  3. مدير العلاقات العامة.
  4. مدير المكتب الإعلامي.
  5. مكتب التنسيق والمتابعة.

مادة (38): يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:

  1. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية.
  2. دعوة مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للانعقاد.
  3. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الأمناء ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  4. تمثيل الشبكة أمام الغير.
  5. التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب المدير التنفيذي والمسؤول المالي.
  6.  الإشراف على كافة أعمال الشبكة واللجان المنبثقة عنها ومتابعة خطوات تنفيذها.
  7. التوقيع على القرارات والمراسلات التي تصدرها الشبكة.
  8. التوقيع إلى جانب المسؤول المالي على المعاملات المالية والشيكات.

مادة (39): يتولى المدير المالي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الرئيس الشبكة.
  2. تنفيذ كافة العمليات والمعاملات المالية والمحاسبية.
  3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير المالية وتقديمها للجمعية

العمومية خلال أول شهرين من السنة المالية الجديدة كأقصى حد، بعد عرضها على مجلس

إدارة الشبكة.

مادة (40): تحدد مهام مدير المشاريع بالتالي:

  1. إعداد المشاريع وعرضها على مجلس إدارة الشبكة.
  2. الإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
  3. رفع تقارير دورية لنتائج المشاريع لمجلس إدارة الشبكة.

مادة (41): تحدد مهام مدير الموارد البشرية بالتالي:

  • تحديد احتياجات الشبكة من الكادر الوظيفي.
  • إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للكادر الوظيفي.
  • العمل على الارتقاء بمستوى الجودة داخل الهيكلية الإدارية في الشبكة.
  • رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الشبكة.

مادة (42):تحدد مهام مدير العلاقات العامة بالتالي:

  1. التواصل مع الجهات الفاعلة محليا وإقليمياً ودوليا للتعريف بالشبكة وأهدافها وأنشطتها.
  2. التواصل مع المنظمات العاملة في مجال التعليم والعلوم والثقافة محليا وإقليميا ودولياُ.
  3. رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الشبكة.

مادة (43): تحدد مهام مدير المكتب الإعلامي بالتالي:

  1. التواصل مع الجهات الإعلامية والفضائيات الفاعلة محليا وإقليمياً ودوليا للتعريف بالشبكة وأهدافها وأنشطتها.
  2. وضع البرامج والخطط الإعلامية لإيصال رسالة الشبكة للدول والشعوب بطرق مبتكرة.
  3. اختيار المواد الإعلامية والصور والأفلام ذات التأثير الإيجابي لعمل الشبكة.
  4. متابعة الحملات الإعلامية والترويجية للشبكة في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة ودور النشر والطباعة.
  5. أرشفة المواد الإعلامية والأنشطة الخاصة بأعمال الشبكة.
  6. رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الشبكة.

مادة (44): تحدد مهام مكتب التنسيق والمتابعة بالتالي:

  1. جدولة أعمال الشبكة وأرشفتها.
  2. الربط والتنسيق بين مكاتب الشبكة.
  3. تنفيذ المهام الإدارية للشبكة.
  4. رفع تقارير دورية لمجلس إدارة الشبكة.

الفصل الثالث: لجنة الرقابة والشفافية

  مادة (45): يكون للشبكة لجنة رقابة تتكون من (3) أفراد ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بطريقة الاقتراع السري المباشر.

مادة (46): تتولى اللجنة الصلاحيات التالية:

  1. مراقبة أعمال مجلس الإدارة للتأكد من مدى التزامها بقرارات مجلس الأمناء وبأحكام هذا

النظام والقوانين واللوائح النافذة.

  1. مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على مجلس الأمناء.
  2. إبداء الرأي في المسائل التي ترى أنها تهم الشبكة, والإجابة على الأمور التي يعرضها عليها مجلس الإدارة.
  3. إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائج الرقابة والشفافية التي قامت بها وعرضه على مجلس الأمناء في اجتماعها السنوي لإقراره.

مادة (47): يرأس اللجنة العضو الحاصل على أكثر الأصوات عند انتخابه.

مادة (48): تعقد لجنة الرقابة اجتماعا دورياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب معلل من رئيسها أو من أغلبية أعضائها وتكون توصياتها قانونية بموافقة أغلبية أعضائها.

مادة (49): يحق للجنة الرقابة حضور اجتماعات مجلس إدارة الشبكة  دون أن يكون لها حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة، ولها أن تطلع على سجلات ودفاتر وأوراق الشبكة، كما لها سؤال أي من أعضاء مجلس الإدارة في شأن من شؤون الشبكة.

الباب الرابع : موارد الشبكة ونظامها المالي

مادة (50): تتكون الموارد المالية للشبكة من الأتي:

  1. رسوم الانتساب إلى الشبكة بواقع (100) ليرة تركية عند الانتساب لمرة واحدة فقط.
  2. رسوم المؤسسات والشركات والاقتصادية والمنظمات (3000) دولار أمريكي.
  3. المساعدات والإعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواء من أعضائها أو من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات المحلية والخارجية, بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والقوانين النافذة.
  4. أي موارد مشروعة أخرى يقرها المكتب التنفيذي وتتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية.
  5. العوائد المحققة من أنشطتها الاستثمارية التي تتم لأهداف تسيير نشاط الشبكة وتحقيق

أهدافها.

مادة (51): تتحدد بنود المصروفات وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. نفقات تنفيذ البرامج والأنشطة والمهام المحققة لأهداف الشبكة وتسيير نشاطها وفق أحكام

هذا النظام.

  1. النفقات الإدارية من قرطاسية وتجهيزات وصيانة ورواتب لموظفي المنظمة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
  2. أية نفقات أخرى تقرّها الهيئة الإدارية وبما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح الداخلية.

مادة (52): تبدأ السنة المالية للشبكة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم (31) من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، باستثناء سنة التأسيس.

فتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إشهار المنظمة وتنتهي في اليوم (31) كانون الأول من السنة المالية التالية.

تودع أموال الشبكة أول بأول لدى البنك, ويجوز الاحتفاظ بمبلغ نقدي في الصندوق بحسب ما تنص علية اللائحة المالية للشبكة لا يزيد عن 10بالمئة.

مادة (53): تصرف أموال الشبكة فيما يحقق أغراضها, ويتم لإنفاقها حسب الإجراءات والقواعد المحاسبية المتعارف عليها محاسبيا، كما أن عملية الصرف لا تتم إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه بتفويض خطي والمسؤول المالي على أذون الصرف.

مادة (54): يُحتفظ في مقر الشبكة بكافة السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية الخاصة بها وجميع وثائقها وأختامها.

الباب الخامس

الدمج والتجزئة والحل

الفصل الأول: الدمج والتجزئة

  مادة (55): يجوز دمج الشبكة في كيانات أخرى مماثلة له , ويجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء  في اجتماع غير عادي.

كما يجوز تجزئة نشاط الشبكة إلى تخصصات لظروف استثنائية ولمصلحة واضحة يقررها مجلس الأمناء  بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع غير عادي.

مادة (56): لا يجوز حلّ الشبكة إلا إذا عجز كلياً عن أداء عملها، وفي هذه الحالة يجب أن يصدر بالحل قرار من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء  في انعقادها غير العادي.

مادة (57): يتم تعيين/ اختيار المصفي/ المصفين من قبل مجلس الأمناء  في ذات قرار الحل أو التصفية, ومن خلال قائمة تشمل مرشحين للتصفية يقدمها مجلس الإدارة، ويجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء على أن يشمل تعيين/ اختيار المصفي/ المصفين تحديد أتعابهم ومدة التصفية.

مادة (58): يجب تسجيل وإشهار انحلال الشبكة بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت بها.

مادة (59): تبقى شخصية الشبكة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأغراض التصفية فقط.